باب الهبة لغير الثواب قلت : أرأيت إن
وهبت هبة لغير الثواب ولا لرجاء الثواب ، فعوضني منها فقبلت عوضه ، أيكون هذا بيعا وتجب فيه الشفعة أم لا ؟
قال : إن كانت الهبة على وجه الصلة للرحم أو على وجه الصدقة ، لا يريد بها ثوابا ثم أثابه صاحبه بعد ذلك بأمر لم يكن يلزم الموهوب له فيه قضاء من القاضي ، فلا شفعة فيه ولم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رجل تصدق على رجل بصدقة ، فأثابه الذي تصدق عليه بثواب ، ثم أتى الرجل بعد ذلك يطلب ثوابه وقال : إني ظننت أن ذلك يلزمني ، فأما إذا كان لا يلزمني فأنا أرجع فيه .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن أدرك ذلك بعينه فله أن يأخذ ذلك ، وإن فات لم أر على صاحبه شيئا . فهذا مما يدلك على مسألتك أنه إذا كان له أن يأخذ ثوابه إذا وجده ، فإن مسألتك أنه إنما هو شيء تطوع به الواهب لم يكن يلزم الموهوب له فيه ثواب .