صفحة جزء
باب الهبة لغير الثواب قلت : أرأيت إن وهبت هبة لغير الثواب ولا لرجاء الثواب ، فعوضني منها فقبلت عوضه ، أيكون هذا بيعا وتجب فيه الشفعة أم لا ؟

قال : إن كانت الهبة على وجه الصلة للرحم أو على وجه الصدقة ، لا يريد بها ثوابا ثم أثابه صاحبه بعد ذلك بأمر لم يكن يلزم الموهوب له فيه قضاء من القاضي ، فلا شفعة فيه ولم أسمع من مالك فيه شيئا . وقد قال مالك في رجل تصدق على رجل بصدقة ، فأثابه الذي تصدق عليه بثواب ، ثم أتى الرجل بعد ذلك يطلب ثوابه وقال : إني ظننت أن ذلك يلزمني ، فأما إذا كان لا يلزمني فأنا أرجع فيه .

قال : قال مالك : إن أدرك ذلك بعينه فله أن يأخذ ذلك ، وإن فات لم أر على صاحبه شيئا . فهذا مما يدلك على مسألتك أنه إذا كان له أن يأخذ ثوابه إذا وجده ، فإن مسألتك أنه إنما هو شيء تطوع به الواهب لم يكن يلزم الموهوب له فيه ثواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية