قلت : أرأيت إن
اشتريت شقصا من دار على أني بالخيار ثلاثا ، فبيع الشقص الآخر بيعا بتله بائعه بغير خيار ، لمن الشفعة ؟
قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أني أرى الشفعة للمشتري الأول الذي كان له الخيار إن قبل البيع ، وكان أولى بالشفعة فيما اشترى صاحبه . وإن رد أيضا الذي كان له الخيار البيع ، كان بائعه أولى بالشفعة فيما باع صاحبه . قلت : أرأيت إن
اشتريت دارا على أني بالخيار ثلاثا ، فانهدمت الدار في أيام الخيار ، أيكون لي أن أردها أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، لك أن تردها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولا يكون عليك فيما انهدم منها شيء . قلت : ولا يكون للشفيع فيها شفعة ؟
قال : نعم ، لا شفعة فيها ولو ردها وهي قائمة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فكذلك إذا انهدمت فردها فلا شفعة فيها أيضا .