قلت : أرأيت إن
تكفلت بنفس رجل ولم يذكر ما على المكفول عنه من المال ، أتجوز هذه الكفالة له في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم . قلت : فإن غاب المكفول عنه وطلب المكفول له هذا الكفيل بما كان له على المكفول عنه ، كيف يصنع ؟
قال : يقيم البينة على ما كان له عليه من الدين ، فإن أقام البينة أخذ ببينته حقه . قلت : وإن لم يقم البينة وادعى أن له على المكفول عنه ألف درهم فأراد أن يستحلف الكفيل على علمه ، أيكون
[ ص: 249 ] له أن يستحلفه ؟
قال : نعم . قلت : فإن نكل عن اليمين هذا الكفيل ؟
قال : يحلف المكفول له ويستحق حقه . قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هذا رأيي .