قلت : أرأيت إن
صالحت من قذف لرجل على شقص لي في دار فدفعته إليه ، أيجوز هذا الصلح وتكون فيه الشفعة ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ولا أرى الصلح في هذا جائزا ; لأن الحدود التي هي لله لا عفو فيها إذا بلغت السلطان ، فلا يصلح فيها الصلح على مال قبل أن ينتهي إلى السلطان ، إنما فيها العفو قبل أن تبلغ إلى السلطان ، فإن بلغت السلطان أقيم الحد . ولا يعرف في هذا أكثر من هذا . وكذلك المحارب إذا أخذه قوم ولهم قبله دم قد قتل وليهم ، فأخذوه قبل أن يتوب ، فليس عفوهم عفوا ، ولا يجوز أن يصالحوه من الدم على مال ، فالصلح باطل والمال مردود ; لأنه لا عفو لهم في ذلك وإن بلغوا السلطان . قلت : تحفظ هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لم أسمعه منه ولكنه رأيي .