قلت : أرأيت إن
شجني رجل موضحتين واحدة عمدا وأخرى خطأ فصالحته من ذلك على شقص له في دار ، فأراد الشفيع الأخذ بالشفعة ؟
قال : يأخذ الشقص بدية موضحة خطأ وبنصف قيمة الشقص ، لأني قسمت الشقص على الموضحتين ، فصار نصف ههنا ونصف ههنا ، فصار ما صار للخطأ من ذلك مالا ، وما صار من ذلك للعمد فللشفيع أن يأخذ بقيمة الشقص ، وإنما صار للعمد نصف الشقص . وهذا مثل ما أخبرتك من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في النكاح ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي في قتل العمد وفي جراح العمد : ليس فيه دية ، إنما هو ما اصطلحوا عليه ، فلما قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس فيه دية ، إنما هو ما اصطلحوا عليه ، كان فيما صار للعمد قيمة ذلك الشيء بمنزلة النكاح