صفحة جزء
قلت : أرأيت إن شجني رجل موضحتين واحدة عمدا وأخرى خطأ فصالحته من ذلك على شقص له في دار ، فأراد الشفيع الأخذ بالشفعة ؟

قال : يأخذ الشقص بدية موضحة خطأ وبنصف قيمة الشقص ، لأني قسمت الشقص على الموضحتين ، فصار نصف ههنا ونصف ههنا ، فصار ما صار للخطأ من ذلك مالا ، وما صار من ذلك للعمد فللشفيع أن يأخذ بقيمة الشقص ، وإنما صار للعمد نصف الشقص . وهذا مثل ما أخبرتك من قول مالك في النكاح ; لأن مالكا قال لي في قتل العمد وفي جراح العمد : ليس فيه دية ، إنما هو ما اصطلحوا عليه ، فلما قال لي مالك : ليس فيه دية ، إنما هو ما اصطلحوا عليه ، كان فيما صار للعمد قيمة ذلك الشيء بمنزلة النكاح

التالي السابق


الخدمات العلمية