قلت : أرأيت إن
تراد - البائع الأول والمشتري الأول - البيع فيما بينهما ، والشقص من الدار في يدي المشتري الثاني الذي اشترى اشتراء صحيحا ، فقدم الشفيع بعدما ترادا الثمن فيما بينهما وغرم المشتري الأول القيمة للبائع ، فقدم الشفيع فقال : أنا آخذ بالشفعة ؟
قال : ذلك للشفيع ، يأخذ بأي ذلك شاء ، ألا ترى أن المشتري الثاني الذي اشترى الدار شراء صحيحا ، لو أصاب بالدار عيبا بعدما تراد البائع الأول والمشتري الأول الثمن فيما بينهما ، وتراجعا إلى القيمة بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض ، فأراد هذا المشتري الثاني أن يرد الدار على المشتري الأول بالعيب ، كان ذلك له ، فإن ردها عليه بالعيب فأراد المشتري الأول أن يردها على البائع الأول بالبيع الفاسد ، لم يكن ذلك له ; لأن البيع قد صح فيما بينهما بالقيمة التي تراجعا إليها إلا أن تكون إنما يردها بالعيب ، فيكون له أن يردها بالعيب الذي ردت عليه به ، ويرجع على البائع الأول بالقيمة التي كان أخذها منه .
قال : وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولو أن رجلا اكترى دابة إلى موضع من المواضع ، فتعدى ذلك الموضع ، فضلت منه الدابة فضمنه رب الدابة قيمة الدابة وقبض القيمة ، ثم أصاب
[ ص: 251 ] المتعدي بعد ذلك الدابة بحالها لم تتغير ، فأراد ربها أن يستردها ويرد الثمن على المتعدي قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس ذلك له ; لأنه قد ضمن القيمة له ونفذ ذلك بينهما ، فليس له أن يستردها ; لأن ذلك بيع قد تم بينهما ، فكذلك ما فسرت لك من البيع الفاسد إذا تراجعا إلى القيمة .