تسليم الشفعة بثمن وبغيره قبل الاشتراء قلت : أرأيت إن
قال رجل : يا فلان اشتر هذا النصف من هذه الدار فقد سلمت لك شفعتي وأشهد له بذلك . فاشتراها ثم طلب شفعته وقد كان سلمها له قبل الاشتراء ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : له أن يأخذ بالشفعة وليس تسليمه ، وإن أشهد على ذلك قبل الاشتراء بشيء ، وليس ذلك مما يقطع شفعته .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولو أنه أخذ من المشتري مالا على أن يسلم له الشفعة - وذلك قبل عقدة البيع - كان هذا المال مردودا ولا يحل له هذا المال ويكون على شفعته .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في رجل اشترى دارا فأتى رجل فاستحق فيها شقصا فأراد أن يأخذ الدار بالشفعة . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذلك له ، فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فإنهم اصطلحوا على أن يسلم المشتري للمستحق الذي يريد أن يأخذ بالشفعة بيتا من الدار بما يصيبه
[ ص: 252 ] من قدر الثمن على ما اشترى به الدار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تقوم الدار جميعها ويقسم الثمن عليها ، فما أصاب ذلك البيت من شيء كان له أن يأخذه بذلك قال : لا بأس به .