قلت : أرأيت إن
دفعت إلى رجل مالا قراضا فأتى إلى شقص من دار أنا فيها شريك ، فاشترى ذلك الشقص فأردت أن آخذ بالشفعة ؟
قال : ذلك لك ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لو أن رجلا اشترى شقصا من دار والمشتري نفسه شفيعها ورجل آخر ، فطلب ذلك الرجل الآخر الأخذ بالشفعة ، فإن للمشتري أن يأخذ بالشفعة مع ذلك الرجل أيضا ، يضرب المشتري والرجل الآخر كل واحد منهما فيما اشترى المشتري بقدر ما لكل واحد منهما في الدار ، ولا يضرب المشترى بما اشترى ، ولكن يضرب بقدر ما كان له من الدار قبل الاشتراء فيما اشترى .