صفحة جزء
شفعة العبيد والمكاتبين قلت : أرأيت العبد ، هل له شفعة في قول مالك ؟

قال : نعم ، إذا كان العبد مأذونا له في التجارة . قلت : فإذا لم يكن مأذونا له في التجارة ؟

قال : سيده أولى بذلك ، إن أحب أن يأخذ لعبده بالشفعة أخذ ، وإن أحب أن يترك ترك .

قال : وهذا قول مالك . قلت : أرأيت إن كان مأذونا له في التجارة فبيعت أرض ، وهذا المأذون له في التجارة شفيعها ، فطلب العبد الأخذ بالشفعة وسلم المولى الشفعة ؟

قال : أرى إن كان على العبد دين فأراد العبد أن يأخذ ذلك بدين عليه ولفضل قد تبين في الذي يأخذ بالشفعة ، فليس تسليم السيد ههنا شيئا ; لأنه ضرر على العبد وعلى الغرماء ; لأن الدين يبقى في ذمته . قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : هذا رأيي . قال : وإن لم يكن عليه دين فأرى تسليم السيد جائزا عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية