قلت : أرأيت إن
اشتريت أرضا والمأذون له في التجارة شفيعها ، فسلم العبد شفعته وطلب سيده الأخذ بالشفعة ؟
قال : تسليمه جائز ، وكذلك سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في الغريم إذا سلم الشفعة وفيها فضل فيأبى ذلك الغرماء وليس في ماله وفاء .
قال : ليس ذلك للغرماء وتسليمه جائز .