قلت : أرأيت من
أعمر عمرى على عوض ، أيجوز هذا ؟ وهل تكون الدار لمن أعمرها ولورثته ويأخذها الشفيع بالشفعة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ، ولا يجوز هذا ويفسخ ; لأن هذا اكترى حصته من الدار حياة هذا المتكاري ، فلا يجوز هذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن العمرى عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرجعها إلى الذي أعمرها .
قال : فإن كان استغل هذا المعمر ، رد ما استغل ; لأن الضمان كان من صاحبها وكانت الأجرة فاسدة ، ويكون عليه إجارة ما سكن ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولو أن رجلا تصدق على رجل بدار على أن ينفق عليه حياته ، فلم يعلم بذلك إلا بعد سنين ، أن الذي أنفق عليه يغرم ما أنفق عليه ، وما استغل الذي قبض الدار فهو له ولا يقاصه صاحب الدار بشيء من ذلك ; لأنه كان ضامنا للدار فصار الكراء له بالضمان .
قال
ابن القاسم : وتفسير قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الصدقة ههنا ، إنما هي بمنزلة البيع الفاسد . وأما مسألتك في العمرى فلا يجوز هذا ; لأن العمرى إنما ضمانها من ربها الذي أعمرها ; لأنها لم تجب للذي أعمرها .