قلت : أرأيت إن
اشتريت شقصا من دار بإفريقية ، وكان صفقة الاشتراء بمصر وشفيعها معي بمصر . فأقمنا زمانا لا يطلب شفعة ، أيكون هذا قطعا لشفعته ؟
قال : نعم ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : الغائب على شفعته إذا قدم لا تنقطع عنه الشفعة لطول غيبته وليس هذا بغائب . قلت : فإن كان هذا لما قدم
إفريقية طلب الشفعة وقال : إنما كنت تركت أن آخذ بالشفعة
بمصر ، لأني لم أرد أن أنقد مالي إلا حيث أقبض الدار . قال : لا يكون قوله ذلك بشيء ; لأن النقد في الدور جائز وإن كانت الدور غائبة . فهذا إذا كان الأول نقد لم يكن له أن يأخذ بالشفعة ، وإن كانت الدار غائبة حتى ينقد ، وإن كان صاحبه لم ينقد وكان الثمن إلى أجل أخذ بمثل ما أخذ به صاحبه إن كان مليا ، وإن كان على غير ملي أتى بحميل ملي .