قلت : أرأيت إن
قال رجل قد اشتريت هذا الشقص من هذه الدار من فلان ، وفلان صاحب ذلك الشقص غائب فقام الشفيع فقال أنا آخذ بالشفعة ، وأبى أن يدفع إليه ذلك ، أترى أن يحكم القاضي عليه بالشفعة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولا يعلم أنه اشترى إلا بقول المشتري ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، ولا أرى أن يحكم له بالشفعة ; لأن هذا الذي ادعى الاشتراء إن أتى رب الدار فقال لم أبعه الدار ، كان له أن يأخذ منه كراء ما سكن ويأخذ داره ، وإن قضى لهذا بالشفعة فأتى رب الدار فقال لم أبع داري ، لم يكن له أن يأخذ من هذا الذي قضى له بالشفعة من الكراء شيئا فيما سكن ; لأنه سكن على وجه الشبهة ، ولا يكون لرب الدار أن يأخذ كراء ما سكن هذا الذي أخذ بالشفعة من الذي ادعى الاشتراء أيضا . فهذا القاضي إذا قضى بالشفعة ههنا ، كان قد أبطل حقا لرب الدار في كراء ما سكن هذا الذي ادعى الشراء في الدار بالضمان الذي يضمنه ، ولا تكون له شفعة إلا أن تقوم له بينة على الشراء .