قلت : هل تجوز
شهادة النساء في الوكالة في طلب الشفعة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل موضع تجوز فيه شهادتهن في الأموال تجوز فيه شهادتهن في الوكالة على ذلك الشيء الذي لو شهدن عليه أنفسهن جازت شهادتهن فيه .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا تجوز شهادتهن على الوكالة في شيء لو شهدن على ذلك الشيء لم تجز شهادتهن فيه ، مثل أن يشهدن على عتق أو طلاق أو قتل لم تجز شهادتهن عليه ، فهن إذا شهدن على الوكالة في ذلك لم تجز شهادتهن عليه . وأما في الشفعة فشهادتهن جائزة على الوكالة على الأخذ بالشفعة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنهن لو شهدن على أنه شفيع جاز ذلك ، أو شهدن على أنه سلم شفعته جاز ذلك . أو شهدن على المشتري أنه قد أقر بأن هذا شفيع هذه الدار جاز ذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز تزكية النساء في وجه من الوجوه ، لا فيما تجوز فيه شهادتهن ولا في غير ذلك ، ولا يجوز للنساء أن يزكين النساء ولا الرجال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وليس للنساء من التزكية قليل ولا كثير ، ولا تقبل تزكيتهن في شهادة على مال ولا غير ذلك .