صفحة جزء
قلت : هل تجوز شهادة النساء في الوكالة في طلب الشفعة ؟

قال : قال مالك : كل موضع تجوز فيه شهادتهن في الأموال تجوز فيه شهادتهن في الوكالة على ذلك الشيء الذي لو شهدن عليه أنفسهن جازت شهادتهن فيه .

قال : وقال مالك : ولا تجوز شهادتهن على الوكالة في شيء لو شهدن على ذلك الشيء لم تجز شهادتهن فيه ، مثل أن يشهدن على عتق أو طلاق أو قتل لم تجز شهادتهن عليه ، فهن إذا شهدن على الوكالة في ذلك لم تجز شهادتهن عليه . وأما في الشفعة فشهادتهن جائزة على الوكالة على الأخذ بالشفعة عند مالك ; لأنهن لو شهدن على أنه شفيع جاز ذلك ، أو شهدن على أنه سلم شفعته جاز ذلك . أو شهدن على المشتري أنه قد أقر بأن هذا شفيع هذه الدار جاز ذلك . وقال مالك : لا تجوز تزكية النساء في وجه من الوجوه ، لا فيما تجوز فيه شهادتهن ولا في غير ذلك ، ولا يجوز للنساء أن يزكين النساء ولا الرجال .

قال مالك : وليس للنساء من التزكية قليل ولا كثير ، ولا تقبل تزكيتهن في شهادة على مال ولا غير ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية