قلت : أرأيت إن
باع شقصا له في دار ولها شفعاء ، بعضهم غيب وبعضهم حضور أو كلهم غيب إلا رجل واحد حاضر من الشفعاء ، فطلب أن يأخذ بالشفعة ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يأخذ جميع الشفعة أو يدع .
قلت : فإن قال المشتري لا أدفع إليه إلا قدر حصته من شفعته ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس ذلك له إذا طلب الشفيع الشفعة وأراد أخذ جميع ذلك فذلك له ، ليس لهذا أن يمنعه وليس للذي طلب الشفعة أن يأخذ بعض ذلك دون بعض إذا أبى ذلك المشتري .
قلت : فإن أخذ بجميع الشفعة فقدم واحد من الغيب ؟
قال : يقال له خذ نصف ما في يدي صاحبك من الشفعة ، وتكون الشفعة بينكما وإلا فلا شفعة لك .
قلت : وكل من قدم من الغيب من الشفعاء يدخل معهم ، فيكون معهم في الشفعة بالسوية . وكل صغير بلغ فكذلك ليس لهم أن يمنعوه من ذلك ، وليس له أن يقول أنا آخذ قدر حصتي من الشفعة وأدع ما سوى ذلك ؟
قال : نعم ، وهو معهم بالسوية في الشفعة ، وليس له أن يقول أنا آخذ بقدر حصتي من الشفعة فلا شفعة له وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .