قلت : أرأيت لو أن
دارا بين رجلين مسلم ونصراني ، هما شريكان في الدار ، باع المسلم حصته من نصراني أو من مسلم ، أيكون لشريكه النصراني في ذلك شفعة أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لشريكه الشفعة وإن كان نصرانيا .