صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن دارا بين رجلين مسلم ونصراني ، هما شريكان في الدار ، باع المسلم حصته من نصراني أو من مسلم ، أيكون لشريكه النصراني في ذلك شفعة أم لا في قول مالك ؟

قال : قال مالك : لشريكه الشفعة وإن كان نصرانيا .

التالي السابق


الخدمات العلمية