صفحة جزء
[ ص: 258 ] في عبد النصراني يسلم وسيده غائب قلت : أرأيت العبد النصراني ومولاه نصراني ، أسلم العبد وسيده غائب ، أيباع على سيده أم ينتظر سيده حتى يقدم ؟

قال : إن كان غيبة السيد قريبة نظر الإمام في ذلك ولم يعجل في بيعه ، لعل سيده أن يكون قد أسلم فيكون العبد له على حاله عبدا ، وإن كان بعيدا باعه السلطان ولم ينتظره .

قال : وكذلك إن كانت أمة ; لأن مالكا قال في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت النصرانية وزوجها غائب قبل أن يبني بها زوجها .

قال مالك : ينظر السلطان في ذلك ، فإن كان موضع الزوج قريبا استؤني بالمرأة وكتب إلى ذلك الموضع ، لعله يكون قد أسلم قبل المرأة ، فإن كان قد أسلم قبل المرأة فهو أحق بها . وإن كانت غيبته بعيدة لم يأمرها أن تنتظره ، ولها أن تنكح مكانها إن أحبت .

قلت : أرأيت إن تزوجت ولم تنتظره ; لأن غيبته كانت بعيدة ، فقدم الزوج وقد كان أسلم في مغيبه قبلها ؟

قال : إذا أدركها قبل أن يبني بها زوجها فهو أحق بها ، وإن بنى بها زوجها الثاني فلا نكاح بينهما ; لأن مالكا قال في التي تسلم وزوجها غائب وقد كان دخل بها زوجها : إن كانت غيبته قريبة سئل عنه ، وإن كانت غيبته بعيدة أنتظرته فيما بينها وبين أن تنقضي عدتها ، فإن قدم زوجها وقد تزوجت ودخل بها زوجها الثاني وقد كان إسلامه قبل إسلامها أو في عدتها فلا سبيل له إليها ، وإن أدركها قبل أن يدخل بها وقد كان إسلامه على ما وصفت لك فهو أحق بها .

قلت : ولم قال مالك هذا ؟

قال : رآه مثل قول عمر بن الخطاب في التي يطلقها زوجها فتعلم بطلاقه ثم يراجعها فلا تعلم برجعته حتى تنكح زوجا غيره ، أنه إن أدركها قبل أن يبني بها زوجها هذا الثاني فهو أحق بها ، وإن أدركها بعدما بنى بها زوجها الثاني فلا سبيل للأول إليها ، فكذلك هذه في إسلامها .

التالي السابق


الخدمات العلمية