صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار وهو مديان ، فقام عليه غرماؤه فباعوا عليه ما اشترى ، أو مات فباع ذلك ورثته للغرماء ، ثم أتى الشفيع فأراد أن يأخذ الصفقة الأولى ، أيكون له ذلك في قول مالك ؟

قال : قال مالك في الرجل يشتري الشقص من الدار فيبيعها من غيره ويبيعها ذلك أيضا من آخر ، ثم يأتي الشفيع ، أن له أن يأخذ أي صفقة شاء من ذلك وكذلك مسألتك .

التالي السابق


الخدمات العلمية