قلت : أرأيت إن
اشترى مسلم من ذمي أرض خراج وشفيعها مسلم ، أيجوز هذا البيع وتكون فيها الشفعة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تباع أرض الذمي إذا كانت الأرض أخذت عنوة .
قلت : فإن كانت الأرض أرض صلح عليها خراج ، باع أرضه رجل من أهل الذمة من مسلم أو من نصراني وشفيعها مسلم ، أيجوز هذا البيع وتكون له الشفعة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يعجبني هذا البيع ولا أراه جائزا إن اشترط البائع على المشتري خراجا يؤديه عن الأرض ، وإن اشترى ولا خراج عليه لم يكن بذلك بأس .
قال
ابن القاسم : وأرى فيها حينئذ الشفعة ، ولا ينبغي في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن
يبيع رجل أرضا من رجل على أن على المشتري كل عام شيء يدفعه في خراجه .
قال
ابن القاسم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أهل الصلح : إن لهم أن يبيعوا أرضهم ، فإن كان المشتري إنما يبيعه البائع على أن عليه خراجا يتبع به فلا يحل ، وإن كان يكون الخراج على البائع ويسقط عن
[ ص: 260 ] المشتري فلا بأس به . وأصل هذا فيما سمعنا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أن أهل الصلح يبيعون أرضهم ممن أحبوا بمنزلة أموالهم ، ولا جزية على من اشترى ذلك منهم ; لأنه لو أسلم سقطت الجزية عنه وعن أرضه ، وهو يتبع بما صالح عليه . فإنما عليه ما صالح عليه ويبيع من أرضه ومن ماله ما شاء ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فأما أن يبيعه على أن على المشتري خراجها فلا يحل .