صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اشترى مسلم من ذمي أرض خراج وشفيعها مسلم ، أيجوز هذا البيع وتكون فيها الشفعة في قول مالك أم لا ؟

قال : قال مالك : لا تباع أرض الذمي إذا كانت الأرض أخذت عنوة .

قلت : فإن كانت الأرض أرض صلح عليها خراج ، باع أرضه رجل من أهل الذمة من مسلم أو من نصراني وشفيعها مسلم ، أيجوز هذا البيع وتكون له الشفعة في قول مالك ؟

قال : قال مالك : لا يعجبني هذا البيع ولا أراه جائزا إن اشترط البائع على المشتري خراجا يؤديه عن الأرض ، وإن اشترى ولا خراج عليه لم يكن بذلك بأس .

قال ابن القاسم : وأرى فيها حينئذ الشفعة ، ولا ينبغي في قول مالك أن يبيع رجل أرضا من رجل على أن على المشتري كل عام شيء يدفعه في خراجه .

قال ابن القاسم : قال مالك في أهل الصلح : إن لهم أن يبيعوا أرضهم ، فإن كان المشتري إنما يبيعه البائع على أن عليه خراجا يتبع به فلا يحل ، وإن كان يكون الخراج على البائع ويسقط عن [ ص: 260 ] المشتري فلا بأس به . وأصل هذا فيما سمعنا من قول مالك ، أن أهل الصلح يبيعون أرضهم ممن أحبوا بمنزلة أموالهم ، ولا جزية على من اشترى ذلك منهم ; لأنه لو أسلم سقطت الجزية عنه وعن أرضه ، وهو يتبع بما صالح عليه . فإنما عليه ما صالح عليه ويبيع من أرضه ومن ماله ما شاء ، وهذا قول مالك : فأما أن يبيعه على أن على المشتري خراجها فلا يحل .

التالي السابق


الخدمات العلمية