فيمن ادعى في دار فصولح على دراهم ولم يسم الدعوى كم هي قلت : أرأيت إن
ادعيت في دار دعوى ، فصالحني الذي ادعيت في داره هذه الدعوى على مائة درهم فدفعها إلي ولم أسم دعواي ما هي لا ثلثا ولا ربعا لا نصفا ، أيجوز هذا الصلح وتكون في الدار الشفعة أم لا ؟
قال : لا يجوز هذا الصلح ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قد جعل الصلح بمنزلة البيع ، فلا يجوز فيه لمجهول كما لا يجوز في البيع المجهول إذا كان يعرف ما يدعي من الدار ، فلا بد من أن يسميه ثم يصطلحان بعد تسمية ذلك على ما أحبا ، فإن لم يفعلا فالصلح فاسد ولا شفعة فيه ; لأنه غير جائز إلا أن يكونا لا يعرفان ذلك فيجوز الصلح . قال : ولقد سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الرجل يهلك ويترك دورا ورقيقا وماشية وغير ذلك من العروض ، فيريد ورثته أن يصالحوا المرأة على ميراثها من ذلك .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان ما ترك الميت قد عرفته المرأة وعرفه الورثة فلا بأس بذلك ، وإن كان مجهولا لا يعرف فالصلح فيه غير جائز ، وإنما هو بمنزلة البيع ، ولا يجوز في الصلح من هذا الوجه إلا ما يجوز في البيع .