صفحة جزء
قلت : أرأيت إن ادعيت في دار سدسها وذلك حظ رجل في تلك الدار ، فجحدني فصالحته على أن أسلمت له شقصا في دار أخرى على أن يسلم لي هذا السدس الذي ادعيته في يديه ، أتكون فيهما جميعا الشفعة أم لا في قول مالك ؟

قال : لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ، ولكن أرى الشفعة في الشقص الذي لم يكن فيه دعوى ، وأما السدس الذي كانت فيه دعوى المدعي ; فلا أرى فيه الشفعة ; لأن هذا المدعي يقول إنما أخذت حقا كان لي ولم أشتره فيؤخذ مني بالشفعة ، وتكون في الشقص الذي لم يكن فيه دعوى الشفعة ، يأخذ الشفيع الشقص بقيمة السدس الذي كانت فيه الدعوى ; لأن الذي أخذ الشقص من الدار دفع هذا السدس الذي كانت فيه الدعوى ، وهو مقر بأن السدس الذي دفع ثمن هذا الشقص الذي في يديه . ولا يمنع الشفيع من أخذ ما في يديه من هذا الشقص ; لأنه مقر أنه قد اشتراه وثمنه السدس الذي دفع إليه . وأما مدعي السدس الذي أخذه فيقول أنا لم أشتر هذا السدس ، وإنما أنا رجل أخذت حقي وصالحت في شقصي الآخر لما جحدني هذا السدس ، فافتديته بهذا الشقص الذي دفعته من مالي ، فلا يكون فيما في يديه من السدس شفعة ; لأنه لم يقر بشراء هذا السدس .

التالي السابق


الخدمات العلمية