فيمن ادعى أنه قتل دابته فصالح على شقص قلت : أرأيت إن
ادعيت قبل رجل أنه قتل دابتي فصالحته من ذلك على شقص له في دار ، فأتى الشفيع ليأخذ بالشفعة ، بكم يأخذها ؟
قال : بقيمة الدابة .
قلت : فالقول قول من في قيمة الدابة ؟
قال : القول قول رب الدابة .
قلت : ولا يقال له ههنا صف الدابة ؟
قال : لا ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الذي يشتري الدار بالعرض فيفوت العرض : إن القول فيه قول المشتري ويقال للشفيع خذ بذلك أو دع ولم يقل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقال له صف ، قلت : فإن قال قيمة ذلك العرض ما يعلم الناس أنه فيه كاذب ليس ذلك قيمة لذلك
[ ص: 263 ] العرض ؟
قال : لا يصدق ، وإذا أتى بما لا يشبه كان القول قول الآخر بالشفعة إذا أتى بما يشبه