في حوز ولي اللقيط ما تصدق به على اللقيط قلت : أرأيت
اللقيط إذا تصدق عليه بصدقة أو وهبت له هبة ، أيكون الذي هو في حجره القابض له ولم يجعله له السلطان ناظرا ولا وصيا قال : نعم ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الرجل يتصدق على الرجل بصدقة والمتصدق عليه غائب ، فيقول هذا الذي تصدق لرجل أجنبي : اقبض لفلان صدقته ، فيدفعها إليه ويحوزها هذا الأجنبي لذلك الرجل الغائب ، ولم يعلم الغائب بما تصدق هذا عليه ولا بما حاز له هذا الرجل الآخر .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذلك جائز ، وكذلك اللقيط عندي هو بهذه المنزلة .