قلت : أرأيت
لو أن دارا بيني وبين رجل غير مقسومة ، بعت أنا طائفة منها بغير أمر شريكي ، فقدم شريكي ، والذي بعت أنا من الدار هو نصف الدار إلا أن الذي بعت هو نصف بعينه ؟
قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن أحب شريكه أن يأخذ بما باع ويدفع إلى المشتري نصف الثمن الذي اشتراه به المشتري فذلك له ، وهذا النصف الثمن الذي يدفع إنما هو من حصة شريكه ; لأن البيع إنما يجوز له في حصة شريكه ولا يجوز في حصته هو إلا أن يجيزه .
قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أفلا يقاسم هذا الذي لم يبع شريكه الذي باع ، فإن صار هذا النصف الذي باعه البائع في حظه جاز عليه البيع وإن صار في حظ صاحبه بطل البيع ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يكون هذا هكذا ، ولكن الذي لم يبع يأخذ حصة شريكه الذي باع بشفعته ويأخذ حصته من ذلك ، ولا يجوز فيه البيع إذا لم يجزه هو ويرجع المشتري على البائع بنصف الثمن لأن الشريك الذي أخذ شفعته قد دفع إلى المشتري نصف ثمنه وهو حصة البائع ، ويقاسمه النصف الباقي من الدار إن شاء .