قال : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
رجل تزوج امرأة على امرأة له أخرى ، فحلف للأولى بطلاق الثانية إن آثر الثانية عليها ثم إنه طلق الأولى ألبتة قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تطلق الثانية أيضا لأنه حين طلق الأولى فقد آثر الثانية عليها .