[ ص: 265 ] كتاب القسمة الأول ما جاء في بيع الميراث قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16337لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت
لو أني بعت مورثي من هذه الدار ولم أسم ما هو أخمس أم عشر أم ربع أم نصف ، أيجوز هذا البيع ؟
قال
ابن القاسم : لا خير في هذا البيع عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : فإن تصدق بميراثه من هذه الدار أو وهبه ولم يخبر ما هو أثلث أو ربع أيجوز هذا ؟
قال : نعم ذلك جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .