صفحة جزء
قلت : أرأيت إن ورثنا دارين ونحن أشراك كثير ، فبعت نصيبي من هذه الدار من أحد الورثة بنصيبه من الدار الأخرى ولم أسم عند البيع ما نصيبي ولا سماه هو لي أيضا ، إلا أن كل واحد منا قد عرف نصيبه ما هو وعرف نصيب صاحبه، أيجوز هذا في قول مالك أم لا ؟

قال : نعم .

قلت : وكذلك لو ورثت في دار سدسا أو ربعا أو خمسا ، فبعت مورثي من الدار من رجل ولم أسم عند عقدة البيع أن ذلك خمس ولا ربع ولا سدس ، وقد عرف البائع والمشتري ما ميراث البائع من الدار ؟

قال : ذلك جائز عند مالك .

قلت : أرأيت إن عرف المشتري ما مورث البائع ولم يعرف البائع ما مورثه من الدار ؟

قال : قال مالك : إذا جهل أحدهما كم ذلك من الدار فلا خير في ذلك البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية