عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المدونة
كتاب القسمة الأول
ما جاء في بيع الميراث
فهرس الكتاب
المدونة
مالك بن أنس - مالك بن أنس بن مالك الأصبحي
صفحة
265
جزء
1
2
3
4
قلت : أرأيت
إن ورثنا دارين ونحن أشراك كثير ، فبعت نصيبي من هذه الدار من أحد الورثة بنصيبه من الدار الأخرى ولم أسم عند البيع ما نصيبي ولا سماه هو لي أيضا ، إلا أن كل واحد منا قد عرف نصيبه ما هو وعرف نصيب صاحبه
، أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك
أم لا ؟
قال : نعم .
قلت : وكذلك لو
ورثت في دار سدسا أو ربعا أو خمسا ، فبعت مورثي من الدار من رجل ولم أسم عند عقدة البيع أن ذلك خمس ولا ربع ولا سدس ، وقد عرف البائع والمشتري ما ميراث البائع من الدار
؟
قال : ذلك جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك
.
قلت : أرأيت إن عرف المشتري ما مورث البائع ولم يعرف البائع ما مورثه من الدار ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك
: إذا جهل أحدهما كم ذلك من الدار فلا خير في ذلك البيع .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم