صفحة جزء
قلت : فما فرق ما بين الماشية والثمار والحبوب والدنانير في الزكاة ؟ فقال : لأن السنة إنما جاءت في الضمار وهو المال المحبوس في العين ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز كانوا يبعثون الخراص في وقت الثمار فيخرصون على الناس لإحصاء الزكاة ، ولما للناس في [ ص: 327 ] ذلك من تعجيل منافعهم بثمارهم الأكل والبيع وغير ذلك ، ولا يؤمرون فيه بقضاء ما عليهم من دين ليحصل أموالهم ، وكذلك السعاة يبعثونهم فيأخذون من الناس مما وجدوا في أيديهم ولا يسألونهم عن شيء من الدين . وقد قال أبو الزناد : كان من أدركت من فقهاء المدينة وعلمائهم ممن يرضى وينتهى إلى قولهم ، منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل ، وربما اختلفوا في الشيء فأخذ يقول أكثرهم إنهم كانوا يقولون : لا يصدق المصدق إلا ما أتى عليه لا ينظر إلى غير ذلك وقال أبو الزناد وهي السنة .

قال أبو الزناد : وإن عمر بن عبد العزيز ومن قبله من الفقهاء يقولون ذلك .

قال ابن وهب : وقد كان عثمان بن عفان يصيح في الناس هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة ، فكان الرجل يحصي دينه ثم يؤدي مما بقي في يديه إن كان ما بقي تجب فيه الزكاة . قال ابن مهدي عن أبي عبد الرحمن عن طلحة بن النضر ، قال : سمعت محمد بن سيرين يقول : كانوا لا يرصدون الثمار في الدين وينبغي للعين أن ترصد في الدين .

قال ابن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال : كان المصدق يجيء فأينما رأى زرعا قائما أو إبلا قائمة ، أو غنما قائمة أخذ منها الصدقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية