ما جاء في قسمة الدار وأحدهما يجهل حظه قلت : أرأيت
لو أن دارين ورثهما رجلان ، أحدهما قد عرف مورثه من الدارين والآخر يجهل مورثه منهما ، فرضيا بأن يأخذ أحدهما مورثه من إحدى الدارين النصف ومن الأخرى الثلث وسلم لصاحبه بقيمتهما ، أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يجوز هذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في المرأة تصالح على مورثها من الدار ولا تعرف ما هو ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الصلح باطل .