ما جاء في قسمة الثمار قلت : أرأيت إن
كانت أرض وشجر ونخل وفي الشجر والنخل ثمار ، فأرادوا أن يقتسموا الأرض والشجر والثمار ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تقسم الثمار مع الأصل وكذلك
[ ص: 269 ] الزرع لا يقسم مع الأرض ، ولكن تقسم الأرض والشجر وتقر الثمر والزرع حتى يحل بيعهما ، فإذا حل بيعهما فإن أحبوا أن يبيعوا الثمرة والزرع ثم يقتسموا الثمن على فرائض الله فذلك لهم ، ولا يقسم الزرع فدادين ولا مزارعة ولا قتا ولا يقسم إلا كيلا ، وأما الثمر من النخل والعنب ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال فيه : إذا طاب وحل بيعه واحتاج أهله إلى قسمته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كانوا يريدون أن يجدوا كلهم فلا أرى أن يقتسموه ، وإن كانوا يريدون أن يأكلوه رطبا كلهم أو يبيعوه رطبا كلهم فلا أرى أن يقتسموه وكذلك أيضا ، وإن كان بعضهم يريد أن يبيع وبعضهم يريد أن يثمر وبعضهم يريد أن يأكل ، واختلفت حوائجهم ، أو أراد بعضهم أن يبيع وبعضهم أن ييبس ، رأيت أن يقسم بينهم بالخرص إذا وجدوا من أهل المعرفة من يعرف الخرص .
قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فالفاكهة والرمان والفرسك وما أشبهه ؟
قال : لا يقسم بالخرص وإن احتاج أهله إليه ; لأن هذا مما ليس فيه الخرص من عمل الناس ، وإنما مضى الخرص في النخل والعنب .
قال
ابن القاسم : وذلك أنه ذكر بعض أصحابنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا رخص في قسم الفواكه بالخرص ، فسألته عنه فقال : لا أرى ذلك .
قال : ولقد سألته عنه غير مرة فأبى أن يرخص فيه .