قلت : أرأيت لو أن
رجلا كانت في يديه مائة دينار ناضة فحال عليها الحول وعليه مائة دينار مهر لامرأته ، أيكون عليه فيما في يديه الزكاة ؟ فقال : لا .
قلت : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ فقال قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أفلس زوجها حاصت الغرماء ، فإن مات زوجها حاصت الغرماء فهو دين وهذا مثله .