ما جاء في قسمة الأرض ومائها وشجرها قلت : أرأيت لو أن
ثلاثة نفر ورثوا قرية لها ماء وشجر ، ورثوا أرضها وماءها وشجرها وشربها ، لأحدهم الثلث وللآخر السدس وللآخر النصف ، فأرادوا أن يقتسموا ؟
قال : تقسم الأرض عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على قدر مواريثهم منها ، ويكون لهم في شربهم من الماء على قدر مواريثهم منه ، وكل قوم كانوا شركاء في قلد من الأقلاد فباع أحدهم نصيبه من ذلك ، فشركاؤه دنية أحق بالشفعة من سائر شركائه في الماء .
قلت : والدنية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هم أهل وراثة يتوارثون دون شركائهم ؟
قال نعم .
قلت : وإن كانت الأرض قد قسمت إلا أنهم لم يقتسموا الماء ، فباع رجل حظه من الماء ولم يبع الأرض ، كانت فيه الشفعة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن نخل بين قوم اقتسموها ولها بئر وتركوا البئر على حالها يسقون بها ، فباع أحدهم حظه من الأرض وترك حظه من البئر لم يبعه معه ، ثم باعه بعد ذلك من إنسان فقال شريكه في البئر أنا آخذ بالشفعة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا شفعة له فيها . قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : البئر التي لا شفعة فيها ما هي ؟
قال : هي هذه التي إذا قسمت النخل وتركت البئر فلا شفعة فيها ، فالعيون بهذه المنزلة .
قلت : فإن لم يقسم النخل ، فإذا باع رجل حظه من الماء إن له الشفعة ؟
قال
ابن القاسم : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في رجل كان له شرك في نخل يسير حظه منها يسير ولهم نبع ماء ، فأراد أحدهم أن يبيع حظه من الماء من رجل وهو القليل الحظ ولا يبيع النخل . قال : أرى شركاءه في الماء أحق بالشفعة .