ما جاء في قسمة الزرع الأخضر قبل أن يبدو صلاحه قلت : فهل
تقسم الورثة الزرع في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من قبل أن يبدو صلاحه على أن يحصد كل واحد منهم حصته مكانه ؟
قال : إذا كان ذلك يستطاع أن يعدل بينهما بالتحري في القسم جاز ذلك بينهما ، بمنزلة غيره من الأشياء التي تقسم على التحري .
قلت : أرأيت إن اقتسماه على أن يحصداه فحصد أحدهما وترك الآخر نصيبه حتى صار حبا قال : تنتقض القسمة فيما بينهما ، ويكون على الذي حصده قيمة ما حصد من الزرع ، ويكون هذا الزرع الذي استحصد بينهما يقتسمانه بينهما حبا ويقتسمان أيضا القيمة بينهما .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : إنما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في القصب والتبن إذا قسم على التحري فذلك جائز فرأيت قسمة هذا الذي ذكرت لك على التحري جائزا في رأيي .
[ ص: 271 ] فإذا ترك أحدهما نصيبه حتى يصير حبا فقد فسدت القسمة بينهما ; لأن القسمة ههنا بيع من البيوع ، ولا يصلح لأحدهما أن يبيع حصته من هذا الزرع قبل أن ييبس على أن يتركه مشتريه حتى يصير حبا ، فلما كان هذا في البيع لا يجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، كان أيضا في القسمة غير جائز . وكذلك إن اقتسماه على التحري على أن يحصداه وهو بقل ثم تركاه جميعا حتى صار حبا ، فإن القسمة تنتقض ويصير جميع ذلك بينهما يقتسمانه كيلا ، وهذا رأيي مثل ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في البيوع .