صفحة جزء
قلت : أرأيت مثل تمر إفريقية ، فإنهم يجدونه بسرا إذا بدا قبل أن يرطب ، ثم يتركونه حتى يتتمر على ظهور البيوت وفي الأنادر ، أرأيت إن اقتسماه بعدما جداه أيجوز ذلك فيما بينهما ؟

قال : نعم ذلك جائز إذا اقتسماه كيلا .

قلت : ولا يخشى أن يكون هذا التمر بالتمر ليس مثلا بمثل ; لأنه إذا جف وانتقص لا يدرى أيكون ذلك سواء أم لا ؟

قال : لا بأس بذلك ; لأن ذلك الرطب كله شيء واحد ، فإذا اقتسماه فلا شك أن نقصان ذلك كله شيء واحد .

قلت : ويصلح الرطب بالرطب مثلا بمثل ؟

قال : نعم لا بأس بذلك عند مالك . فلما قال مالك ذلك ، رأيت أنا أنه جائز إذا اقتسماه ، ثم جف بعد ذلك نصيب كل واحد منهما وصار تمرا فذلك جائز . قال : ولو كان ذلك يختلف أيضا ما كان به بأس لأنه الرطب بالرطب .

قلت : أرأيت إن اقتسماه بلحا صغارا ، أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ؟

قال : لا بأس بذلك إذا اقتسماه على التحري اجتهدا حتى خرجا من وجه المخاطرة .

قال مالك : وإنما البلح الصغير علف .

قال ابن القاسم : وهو بقل من البقول .

قال مالك : وإن اقتسماه وفضل أحدهما صاحبه ، فلا بأس بذلك إذا عرف أنه قد فضله بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية