ما جاء في قسم اللبن في الضروع والصوف على ظهور الغنم قلت : فهل يجوز أن ينقسم اللبن في ضروع الماشية ، مثل
غنم بيني وبين شريكي نقتسمها للحلب يحلب وأحلب ؟
قال : لا يجوز هذا ; لأن هذا من المخاطرة وقد كره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك القسم على المخاطرة . قلت : أرأيت إن فضل أحدهما صاحبه حتى يتبين ذلك ؟
قال : إذا كان ذلك منه على وجه المعروف ، وكان إن هلكت الغنم التي في يد أحدهما رجع على صاحبه فيما بقي في يديه ، فلا بأس بذلك لأن هذا رجل ترك فضلا لصاحبه على غير وجه المقاسمة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا خير في هذا القسم لأنه الطعام بالطعام .