قلت : أرأيت لو أن
رجلا كانت عنده مائة دينار فحال عليها الحول وعليه زكاة وقد كان فرط فيها ، لم يؤدها من زكاة المال والماشية وما أنبتت الأرض ، أيكون عليه فيما في يديه الزكاة ؟ فقال : لا يكون عليه فيما في يديه الزكاة ، إلا أن يبقى في يديه بعد أن يؤدي ما كان فرط فيه من الزكاة ما تجب فيه الزكاة عشرون دينارا فصاعدا ، فإن بقي في يديه عشرون دينارا فصاعدا زكاه .
قلت : هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
فقال : هذا رأيي وذلك لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي في الزكاة : إذا فرط فيها الرجل ضمنها وإن أحاطت بماله فهذا عندي مثله .