قلت : أرأيت
الغرارتين ، أيقسمان بين الشريكين ؟
قال : إذا كان ذلك فسادا إن قسم لم أقسمه ، وإن كان ليس فيه فساد قسمته مثل النعلين والخفين .
قلت : أرأيت
الحبل ، هل يقسم إذا أبى ذلك أحدهما ؟
قال : لا يقسم .
قلت : وكذلك الخرج ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت
المحمل ، هل يقسم إذا أبى أحدهما ذلك ؟
قال : ينظر فيه إلى المضرة ونقصان الثمن ، فإن كان فيه نقصان الثمن ومضرة على أحدهما فلا يقسم إلا أن يجتمعا .