[ ص: 276 ] ما جاء في قسمة الثمر مع الشجر قلت : أرأيت
إن ورثنا نخلا أو شجرا وفيها ثمر قد بدا صلاحه أو لم يبد صلاحه وهو طلع بعد ، فأردنا أن نقسم النخل وما في رءوسها أو الشجر وما في رءوسها ؟
قال : يقسم النخل على حدة ولا يقسم ما في رءوسها .
قلت : أرأيت إن قالا نحن نريد أن نقسم النخل وما في رءوسها من الرطب بيننا ، وقد اختلفت حاجتنا إلى الرطب ؟
قال : يقسم إذا بينهما إذا كان بحال ما وصفت لك ، تقسم الأرض على القيمة وما في رءوس النخل بالخرص ، وعلى كل واحد منهما سقي نخلة وإن كانت ثمرتها لصاحبه ، لأنه من باع ثمرا كان على صاحب النخل سقي الثمرة ، وكذلك إذا كانت ثمري في حائطك كان عليك سقي الأصل ، فيجمع من الأصل لكل رجل حقه في موضع ، ويكون حقه في الثمرة حيث وقع ، وإن كان وقع ذلك له في نصيب صاحبه .