قلت : أرأيت إن
هلك رجل وترك ورثة وترك دينا على رجال شتى وترك عروضا ليست بدين ، فاقتسما ، فأخذ أحدهما الدين على أن يتبع الغرماء ، وأخذ الآخر العروض ، أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : إذا كان الغرماء حضورا وجمع بينهم وبينه فذلك جائز ، وإن كانوا غيبا فذلك غير جائز . قال : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
[ ص: 277 ] البيوع ، أنه قال لا خير في أن يشتري دينا على غريم غائب إذا كان بحال ما وصفت لك .
قلت : هل تقسم الديون على الرجال في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقتسمون ما كان على كل رجل منهم ولا يقسم الرجل ; لأن هذا يصير ذمة بذمة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وبلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : سمعت بعض أهل العلم يقول : الذمة بالذمة من وجه الدين بالدين .