صفحة جزء
قلت : أرأيت إن هلك رجل وترك ورثة وترك دينا على رجال شتى وترك عروضا ليست بدين ، فاقتسما ، فأخذ أحدهما الدين على أن يتبع الغرماء ، وأخذ الآخر العروض ، أيجوز هذا في قول مالك أم لا ؟

قال : إذا كان الغرماء حضورا وجمع بينهم وبينه فذلك جائز ، وإن كانوا غيبا فذلك غير جائز . قال : وهذا قول مالك في [ ص: 277 ] البيوع ، أنه قال لا خير في أن يشتري دينا على غريم غائب إذا كان بحال ما وصفت لك .

قلت : هل تقسم الديون على الرجال في قول مالك ؟

قال : قال مالك : يقتسمون ما كان على كل رجل منهم ولا يقسم الرجل ; لأن هذا يصير ذمة بذمة وهو قول مالك . وبلغني أن مالكا قال : سمعت بعض أهل العلم يقول : الذمة بالذمة من وجه الدين بالدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية