ما جاء في الرجلين يقتسمان الدار فيدعي أحدهما بيتا بعد القسم قلت : أرأيت
إن اقتسمنا دارا فاختلفنا في بيت من الدار وليس ذلك البيت في يد واحد منا فادعاه كل واحد منا ؟
قال : إن لم يكن لواحد منهما بينة تحالفا وفسخت القسمة كلها بينهما ، وإن كان لأحدهما بينة أو كان قد حاز ذلك البيت ، كان القول قوله مع يمينه . وإن أبى اليمين واحد منهما جعل البيت لصاحبه الآخر بعد أن يحلف ، ولا يكون له البيت إذا أبى صاحبه اليمين إلا بعدما يحلف ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأما ما أخبرتك به في رد اليمين ، فإني سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في الرجل يدعي على الرجل مالا وقد كانت بينهما مخالطة ، فيقال للمدعى عليه احلف وابرأ فينكل عن اليمين ، أيقضى بالمال عليه أم يقول السلطان للمدعي احلف ، وإلا لم يقض له بشيء والمدعى عليه لم يرد اليمين على صاحبه .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ينبغي للسلطان أن يقضي بذلك على المدعى عليه حتى يحلف المدعي وإن لم يطلب ذلك المدعى عليه ; لأنه ليس كل من ادعي عليه يعرف أن له رد اليمين على صاحبه الذي ادعى عليه ، فهذا يشبه ما أخبرتك من اختلافهما في البيت من تلك الدار في القسمة .