في الوارث يلحق بالميت بعد قسمة الميراث قلت : أرأيت
لو أن قوما ورثوا رجلا فاقتسموا ميراثه بينهم ، ثم قدم عليهم رجل فأقام البينة أنه وارث هذا الميت معهم ، وقد أتلف بعضهم ما أخذ من مال الميت ، وأدرك بعضهم وفي يديه ما أخذ من مال الميت أو بعض ما أخذ من مال الميت ؟ .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يتبع هذا الوارث الذي قدم فأقام البينة أنه وارث هذا الميت جميعهم ، ويأخذ من كل واحد قدر ما يصير عليه من ميراثه ، وليس له على هذا الذي بقي في يديه مال الميت إلا مقدار ما يصيبه من ميراثه إذا فضضت ميراثه على جميع الورثة ، فيأخذ من هذا الذي لم يتلف ما في يديه مقدار ما يلزمه من ذلك ، ويتبع فيه الورثة بما يصير عليهم من ذلك ، أملياء كانوا أو عدماء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وليس له إلا ذلك . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رجل هلك وترك عليه دينا فقسم ماله بين الغرماء ، ثم قدم قوم فأقاموا البينة على دين لهم على هذا الميت ، وقد أعدم بعض الغرماء الأولين الذين أخذوا دينهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يكون لهؤلاء الذين قدموا فأحيوا على هذا الميت دينا أن يتبعوا كل واحد من الغرماء بما يصير عليه من دينهم إذا فض دينهم على جميع الغرماء الذين اقتضوا دينهم ، فيكون ذلك على المحاصة في مال الميت ، وليس لهؤلاء الذين أحيوا على هذا الميت دينا أن يأخذوا ما وجدوا في يد هذا الغريم من مال الميت الذي لم يتلف ما اقتضي من دينه ، ولكن يأخذون من هذا مقدار ما يصير عليه من ذلك ، ويتبعون بقية الغرماء بقدر ما يصير لهم على كل رجل منهم مما اقتضي من حقه .
وكذلك أبدا إنما ينظر إلى مال الميت الذي أخذه الغرماء ، وينظر إلى دين الغرماء الأولين ودين هؤلاء الذين أحيوا على هذا الميت دينهم ، فيقسم بينهم مال الميت بالحصص . فما صار لهؤلاء الذين أحيوا على الميت الدين كان لهم أن يتبعوا
[ ص: 283 ] أولئك الغرماء الذين اقتضوا دينهم قبل أن يعلموا بهؤلاء ، ولا يتبعون كل واحد منهم إلا بما أخذ من الفضل على حقه في المحاصة ، وليس لهم أن يأخذوا ما وجدوا من ذلك بعينه ، فيقسمونه بينهم ، ولكن يأخذون منه مثل ما وصفت لك ، ويتبعون العديم والملي بما يصير عليهم من الفضل الذي أخذوا حين وقعت المحاصة بينهم وبين هؤلاء الذين أحيوا دينهم ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .