صفحة جزء
في قسم القاضي العقار على الغائب قلت : أرأيت إن كانت قرية بين أبي وبين رجل من شراء أو ميراث ورثاها ، فغاب الرجل وهلك والدي فأردنا أن نقسم ؟

قال : قال مالك : يرفع ذلك إلى القاضي فيقسم ذلك بينهم ويعزل نصيب الغائب .

قلت : وسواء إن كانت شركة أبي مع هذا الغائب من [ ص: 286 ] شراء أو ميراث في قول مالك ؟ قال : قال مالك : القسمة في الدور والرقيق وجميع الأشياء إذا كانت بينهم من شراء أو ميراث فهو سواء ، ويقسم ذلك بينهم . قال : والذي قال مالك في الغائب يدعى عليه في الدور والأرضين ، إنما قال مالك : لا يقضى عليه ، ولكنه يستأنى به . وأما أهل القسم فيقسم عليهم وإن كان غائبا .

قلت : وكذلك إن كان شريك أبيهم حاضرا وبعض ورثة الميت غيبا ، أيقسمها القاضي بينهم أم لا ؟

قال : قال لي مالك : يقسمها القاضي بينهم ويعزل نصيب الغائب .

التالي السابق


الخدمات العلمية