في قسم القاضي العقار على الغائب قلت : أرأيت
إن كانت قرية بين أبي وبين رجل من شراء أو ميراث ورثاها ، فغاب الرجل وهلك والدي فأردنا أن نقسم ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يرفع ذلك إلى القاضي فيقسم ذلك بينهم ويعزل نصيب الغائب .
قلت : وسواء إن كانت شركة أبي مع هذا الغائب من
[ ص: 286 ] شراء أو ميراث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : القسمة في الدور والرقيق وجميع الأشياء إذا كانت بينهم من شراء أو ميراث فهو سواء ، ويقسم ذلك بينهم . قال : والذي قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الغائب يدعى عليه في الدور والأرضين ، إنما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يقضى عليه ، ولكنه يستأنى به . وأما أهل القسم فيقسم عليهم وإن كان غائبا .
قلت : وكذلك إن كان شريك أبيهم حاضرا وبعض ورثة الميت غيبا ، أيقسمها القاضي بينهم أم لا ؟
قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقسمها القاضي بينهم ويعزل نصيب الغائب .