قلت أرأيت
لو أن قوما ورثوا دورا ورقيقا ، فرفعوا أمرهم إلى صاحب الشرط وفي ورثة الميت قوم غيب فيسمع من بينتهم فقسم ذلك بينهم ، أيجوز ذلك على الغائب أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز القسمة إلا بأمر القاضي ولا أري أن يجوز ذلك .