صفحة جزء
قلت : أرأيت الحلي إذا كان فيه الجوهر واللؤلؤ والذهب والفضة ، فكان قيمة ما فيه من اللؤلؤ والجوهر الثلثين والذهب والفضة الثلث فأدنى ، أيصلح أن يقسم على القيمة أم لا ؟ والسيوف المحلاة التي ورثناها فيها من الحلي الثلث فأدنى ، وقيمة النصول الثلثان فصاعدا ، أيصلح أن تقسم السيوف على القيمة أم لا ؟

قال : لا بأس بالقسمة في هذا بالقيمة ; لأن السيف إذا كان فيه من الفضة الثلث فأدنى فلا بأس به بالفضة كان أقل مما في السيف أو أكثر إذا كان يدا بيد عند مالك . ولا بأس بالفضة والعروض بهذا السيف ، ألا ترى لو أن رجلين أتيا بسيفين ، فضتهما أقل من الثلث ، أو فضة أحدهما أقل من الثلث والآخر أكثر من الثلث ، فتبايعا بالسيفين يدا بيد لم يكن بذلك بأس ، فكذلك القسمة أيضا ، وإن كان في فضة كل سيف من تلك السيوف أكثر من الثلث ، فلا خير في القسمة فيه بالقيمة ، وكذلك الحلي مثل ما وصفت لك في السيوف .

التالي السابق


الخدمات العلمية