ما جاء في قسمة الأرض والزرع الأخضر قلت : أرأيت
إن ورثنا أرضا فيها زرع فأردنا أن نقتسمها ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يقتسمان
[ ص: 288 ] الأرض إلا على حدة ويترك الزرع لا يقسم .
قلت : ولم كره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يقتسما الأرض والزرع جميعا ، وقد جوز بيع الأرض والزرع جميعا قبل أن يطيب الزرع للبيع ، فقد جوز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بيعه ، فلم لا يجوز القسمة فيه ؟
قال : إنما جوز بيع الأرض والزرع جميعا بالدنانير والدراهم كان الزرع أقل من ثلث قيمة الأرض أو أكثر ولم يجوز بيع ذلك بالطعام . وهذان إذا اقتسما ذلك فقد صار ، إن اشترى كل واحد منهما نصف ما في يديه من الزرع والأرض بنصف ما صار لصاحبه من الأرض والزرع ، فصار بيع الأرض والزرع بالأرض والزرع فلا يجوز هذا .