قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
العامل إذا عمل بالمال قراضا سنة فربح ربحا ، وعلى العامل المقارض دين فاقتسماه بعد الحول وأخذ العامل ربحه ، هل ترى على العامل في حظه زكاة وعليه دين ؟ فقال : لا ، إلا أن تكون له عروض فيها وفاء بدينه فيكون دينه في العروض ويكون في ربحه هذا الزكاة ، قال : فإن لم تكن له عروض فلا زكاة عليه في ربحه إذا كان الدين يحيط بربحه
[ ص: 329 ] كله ، وقال غيره فيه الزكاة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ، إن
ابن شهاب حدثهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان كان يقول : هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده ، حتى تحصل أموالكم ، فتؤدون منها الزكاة .
قال
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
عقيل عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان على المنبر وهو يقول : هذا شهر زكاتكم الذي تؤدون فيه زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليقض دينه فإن فضل عنده ما تجب فيه الزكاة فليؤد زكاته ، ثم ليس عليه شيء حتى يحول عليه الحول . قال
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب وأشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن
يزيد بن خصيفة حدثه أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله ، أعليه زكاة ؟ قال : لا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني غير واحد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
أبي الحسن عن
عمرو بن حزم ، قال : سئل
جابر بن يزيد عن الرجل يصيب الدراهم وعليه دين أكثر منها ؟ فقال : لا زكاة عليه حتى يقضي دينه .